المحقق السبزواري

71

كفاية الأحكام

الأرض ، خلافاً لبعض العامّة ، واعتبار طهارة الأرض أحوط وإن كان القول بعدم اعتبارها لا يخلو عن قوّة ، وفي اشتراط جفافها قولان : أحوطهما ذلك وإن كان القول بالعدم أقوى ، واستشكل تطهير الوحل ، والقول بالتطهير غير بعيد . الفصل التاسع في أحكام الأواني وفيه مسائل : الاُولى : اختلف الأصحاب في غسل الإناء من الخمر ، فذهب جماعة إلى وجوب الغسل سبعاً ( 1 ) . ومنهم من اكتفى بالثلاث ( 2 ) . وبعضهم اكتفى بالمرّة بعد إزالة العين ( 3 ) . ومنهم من أوجب مرّتين ( 4 ) . ومنهم من اكتفى بمرّة مزيلة للعين ( 5 ) . وهو أقرب . الثانية : إذا ماتت الفأرة في الإناء ففيه الأقوال المنقولة في الخمر ، والأقرب الاكتفاء بالمرّة المزيلة للعين . الثالثة : اختلف الأصحاب في غسل الإناء من باقي النجاسات سوى الولوغ ، فقيل : يغسل ثلاثاً ( 6 ) . وقيل : اثنتين ( 7 ) . وقيل : مرّة بعد إزالة العين ( 8 ) . وقيل : مرّة مزيلة للعين ( 9 ) . وهو أقرب . الرابعة : المشهور بين الأصحاب وجوب الغسل ثلاثاً من ولوغ الكلب مرّة بالتراب ، وإن لم يثبت الإجماع ففي إثبات الحكم إشكال ، والولوغ شرب الكلب

--> ( 1 ) المقنعة : 73 ، المبسوط 1 : 15 ، الذكرى 1 : 127 . ( 2 ) الشرائع 1 : 56 ، القواعد 1 : 197 . ( 3 ) المختلف 1 : 499 . ( 4 ) اللمعة : 3 . ( 5 ) المعتبر 1 : 461 ، الإرشاد 1 : 240 . ( 6 ) الخلاف 1 : 182 المسألة 138 . ( 7 ) اللمعة : 3 . ( 8 ) المختلف 1 : 499 . ( 9 ) المعتبر 1 : 461 ، 462 .